۱۳۸۹ بهمن ۱۰, یکشنبه

نگاه سکسی ۱۷ تن از مراجع شیعه به دختر بچه شیرخواره



نگاه سکسی ۱۷ تن از مراجع شیعه به دختر بچه شیرخواره
goftegu.com
آیت الله محقق کابلی - روح الله خمینی -سيد عبد الأعلى سبزوارى-سید علی سیستانی- شيخ محمد امين زين الدين-سيد محمد رضا موسوى گلپايگانى-مرعشی نجفی-شیخ عباس قمی-سید محمد کاظم طباطبایی یزدی-سید ابوالقاسم خویی-سید ابوالحسن اصفهانی-آیت الله سید محمد تقی مدرسی-آیت الله بهجت-محمد سعید حکیم-شیخ محمد حسن نجفی-سید محمد روحانی-سید محمد صادق حسینی روحانی


درود بر همه دوستان،

یکی از مسائل وحشتناکی که در رساله آخوندهای شیعه مجاز دانسته شده، سوء استفاده جنسی از کودکان هست. من در این تاپیک میخواهم با یاری دوستان تمام نقل قولهای موجود در این زمینه را به صورت مستند گردآوری و ترجمه کنیم و همراه تصویر هر کدام از این فقها در یک نوشتار در زندیق منتشر کنیم. من با استفاده از کتابها و نرم افزارهایی در اختیار دارم، توانسته ام بخش زیادی از اینها رو جمع کنم، منتها بیشترشون به عربی هستند. ولی خوشبختانه فتواها شبیه یکدیگر هستند و کسی که عربی را در حد متوسط وارد باشد میتواند این نقل قولها را به صورت قابل قبولی ترجمه کند. بقیه دوستان علاقمند هم میتوانند عکسهای این فقها رو پیدا کنند و به این تاپیک پیوست کنند. نظری، پیشنهادی هم اگر دارید، همینجا مطرح کنید.

منابع به زبان فارسی:
الغاية القصوى (فارسي) - لليزدي ترجمة الشيخ عباس قمي - ج 2 - ص 87
( مسئلة 1 ) جايز نيست دخول بزوجه پيش از آنكه نه سال او تمام شده باشد چه زوجه حره باشد يا كنيز بعقد دوام يا بمتعه بلكه جايز نيست وطى كنيز خود يا محلله پيش از نه سال بلى ساير استمتاعات مثل نظر ولمس بشهوت ودر بغل گرفتن وبرآن او ماليدن در تمام اقسام مانعى ندارد هر چند شير خوار باشد.

مجمع المسائل (فارسي) - السيد الگلپايگاني - ج 2 - ص 159
س 444 - اگر زوجه كمتر از نه سال داشته باشد هر گونه استمتاع از او به غير از وطى جايز است يا خير . ج - بلى جايز است .

نجاة العباد - إمام الخميني- ص: 361
مسأله 11 جايز نيست وطى زن قبل از اين كه بالغ بشود، يعنى نه سالش تكميل گردد و فرقى نيست بين اين كه دائم باشد يا صيغه و امّا بقيه كارها از قبيل بوسه زدن و در بر گرفتن و چيزهاى ديگر مانعى ندارد.


تحریرالوسیله – روح الله خمینی – ج4 ص14
مساءله 12 - كسيكه زوجه اى كمتر از نه سال دارد وطى او براى وى جايز نيست چه اينكه زوجه دائمى باشد، و چه منقطع ، و اما ساير كام گيريها از قبيل لمس بشهوت و آغوش گرفتن و تفخيذ اشكال ندارد هر چند شيرخواره باشد، و اگر قبل از نه سال او را وطى كند اگر افضاء نكرده باشد بغير از گناه چيزى بر او نيست ، و اگر كرده باشد يعنى مجراى بول و مجراى حيض او را يكى كرده باشد و يا مجراى حيض و غائط او را يكى كرده باشد تا ابد وطى او بر وى حرام مى شود، لكن در صورت دوم حكم بنابر احتياط است و در هر حال بنا بر اقوى بخاطر افضاء از همسرى او بيرون نمى شود در نتيجه همه احكام زوجيت بر او مترتب مى شود يعنى او از شوهرش و شوهرش از او ارث مى برد، و نمى تواند پنجمين زن دائم بگيرد و ازدواجش با خواهر آن زن بر او حرام است و همچنين ساير احكام ، و بر او واجب است مادامى كه آن زنده است مخارجش را بپردازد. هر چند طلاقش داده باشد، بلكه هر چند كه آن زن بعد از طلاق شوهرى ديگرى انتخاب كرده باشد كه بنابر احتياط بايد افضا كننده نفقه او را بدهد، بلكه اين حكم خالى از قوت نيست ، و نيز بر او واجب است ديه افضا را كه ديه قتل است بآن زن بپردازد اگر آن زن آزاد است نصف ديه مرد را با مهريه ايكه معين شده و بخاطر عقد دخول بگردنش آمده به او بدهد، و اگر بعد از تمام شدن نه سال با او جماع كند و او را افضاء نمايد حرام ابدى نمى شود و ديه بگردنش نمى آيد، لكن نزديكتر به احتياط آن است كه مادامى كه آن زن زنده است نفقه اش را بدهد هر چند كه بنا بر اقوى واجب نيست .

--------------------------------------------------------------------------------

Behrooz08-15-2009, 07:29 PM
منابع به زبان عربی:
متن تحریرالوسیله رو برای مقایسه گذاشتم:
تحرير الوسيلة – خمینی- ج2، ص: 241
مسألة 12 لا يجوز وطء الزوجة قبل إكمال تسع سنين، دواما كان النكاح أو منقطعا، و أما سائر الاستمتاعات كاللمس بشهوة و الضم و التفخيذ فلا بأس بها حتى في الرضيعة، و لو وطأها قبل التسع و لم يفضها لم يترتب عليه شي‏ء غير الإثم على الأقوى، و إن أفضاها بأن جعل مسلكي البول و الحيض واحدا أو مسلكي الحيض و الغائط واحدا حرم عليه وطؤها أبدا لكن على الأحوط في الصورة الثانية، و على أيّ حال لم تخرج عن زوجيته على الأقوى، فيجري عليها أحكامها من التوارث و حرمة الخامسة و حرمة أختها معها و غيرها، و يجب عليه نفقتها ما دامت حية و إن طلقها بل و إن تزوجت بعد الطلاق على الأحوط، بل لا يخلو من قوة، و يجب عليه دية الإفضاء، و هي دية النفس، فإذا كانت حرة فلها نصف دية الرجل مضافا إلى المهر الذي استحقته بالعقد و الدخول، و لو دخل بزوجته بعد إكمال التسع فأفضاها لم تحرم عليه و لم تثبت الدية، و لكن الأحوط الإنفاق عليها ما دامت حية و إن كان الأقوى عدم الوجوب.


وسيلة النجاة – سید ابوالحسن اصفهانی - ص: 696
(مسألة 12): لا يجوز وطء الزوجة قبل إكمال تسع سنين؛ دواماً كان النكاح أو منقطعاً، و أمّا سائر الاستمتاعات كاللمس بشهوة و التقبيل و الضمّ و التفخيذ فلا بأس بها حتّى في الرضيعة. و لو وطئها قبل التسع و لم يفضها لم يترتّب عليه شي‏ء غير الإثم على الأقوى‏، و إن أفضاها بأن جعل مسلكي البول و الحيض أو مسلكي الحيض و الغائط واحداً حرم عليه وطؤها أبداً، و لكن لم تخرج عن زوجيّته على الأقوى‏، فيجري عليها أحكامها من التوارث و حرمة الخامسة و حرمة أُختها معها و غيرها. و يجب عليه نفقتها ما دامت حيّة؛ و إن طلّقها، بل و إن تزوّجت بعد الطلاق على الأحوط . و يجب عليه دية الإفضاء و هي دية النفس فإذا كانت حرّة، فلها نصف دية الرجل، مضافاً إلى المهر الذي استحقّته بالعقد و الدخول. و لو دخل بزوجته بعد إكمال التسع فأفضاها لم تحرم عليه و لم تثبت الدية، و لكنّ الأحوط الإنفاق عليها ما دامت حيّة.

منهاج المؤمنين – مرعشی نجفی - ج‏2، ص: 208
1- لا يجوز وطي الزوجة قبل إكمال تسع سنين مطلقا دواما كان النكاح أو متعة، و أما الاستمتاع بما عدا الوطي من النظر و اللمس بشهوة و الضم و التفخيذ فجائز في الجميع و لو في الرضيعة.



هداية العباد - سيد محمد رضا موسوى گلپايگانى -‏ ج‏2، ص: 305
(مسألة 1057) لا يجوز وطأ الزوجة قبل إكمال تسع سنين دواما كان النكاح أو منقطعا، و أما سائر الاستمتاعات كاللمس بشهوة و التقبيل و الضم و التفخيذ فلا بأس به حتى في الرضيعة، و لو وطأها قبل التسع و لم يفضها فالأحوط ترك وطئها أبدا، و إن أفضاها بأن جعل مسلكي البول و الحيض أومسلكي الحيض و الغائط أو الجميع واحدا حرم عليه وطؤها أبدا، و لكن لم تخرج عن زوجيته على الأقوى، فيجري عليها أحكامها من التوارث و حرمة الخامسة و حرمة أختها معها و غيرها. و يجب عليه نفقتها ما دامت حية و إن طلقها، بل و إن تزوجت بعد الطلاق على الأحوط. و يجب عليه دية الإفضاء، و هي دية النفس، فإذا كانت حرة فلها نصف دية الرجل مضافا إلى المهر الذي استحقته بالعقد و الدخول. و لو دخل بزوجته بعد إكمال التسع، فأفضاها لم تحرم عليه و لم تثبت الدية، و لكن الأحوط الإنفاق عليها ما دامت حية و إن طلقها و تزوجت بغيره.


كلمة التقوى- شيخ محمد امين زين الدين -‏ ج‏7، ص: 14
المسألة 21:يحرم على الرجل وطء الزوجة قبل ان تكمل لها تسع سنين، و لا فرق في هذا الحكم بين أن تكون حرة أو أمة و أن يكون الزواج بها دائما أو منقطعا، و كذلك في الأمة المملوكة له أو المحللة على الأحوط فيهما، فإذا وطأ الأنثى قبل أن تبلغ السن المذكورة كان آثما، سواء دخل بها أم لم يدخل، كما إذا وطأها ببعض الحشفة و يجوز له الاستمتاع بما سوى ذلك منها كالتقبيل و الشم و الضم و التفخيذ و غير ذلك.


موسوعة الإمام الخوئي- سيد ابو القاسم موسوى خويى- ‏ ج‏32، ص: 124
[3694] مسألة 1: لا يجوز وطء الزوجة قبل إكمال تسع سنين حرّة كانت أو أَمة، دواماً كان النكاح أو متعة ، بل لا يجوز وطء المملوكة و المحلّلة كذلك. و أما الاستمتاع بما عدا الوطء من النظر و اللّمس بشهوة و الضم و التفخيذ فجائز في الجميع و لو في الرضيعة.


مهذب الأحكام- سيد عبد الأعلى سبزوارى -‏ ج‏24، ص: 72
(مسألة 1): لا يجوز وطء الزوجة قبل إكمال تسع سنين حرة كانت أو أمة، دواما كان النكاح أو متعة بل لا يجوز وطء المملوكة و المحلّلة كذلك و أما الاستمتاع بما عدا الوطء من النظر، و اللمس‏ بشهوة و الضم، و التفخيذ، فجائز في الجميع و لو في الرضيعة.


منهاج الصالحين- سید علی سيستاني- ج‏3، ص: 10
مسألة 8: لا يجوز وطء الزوجة قبل إكمال تسع سنين‏، دواماً كان النكاح أو منقطعاً، و أما سائر الاستمتاعات كاللمس بشهوة و التقبيل و الضم و التفخيذ فلا بأس بها، و لو وطئها قبل إكمال التسع و لم يفضها لم يترتب عليه شي‏ء غير الإثم على‏ الأقوى‏، و الإفضاء هو التمزق الموجب لاتحاد مسلكي البول و الحيض أو مسلكي الحيض و الغائط أو اتحاد الجميع و لو أفضاها لم تخرج عن زوجيته، فتجري عليها أحكامها من التوارث و حرمة الخامسة و حرمة أختها معها و غيرها، و لكن قيل: يحرم عليه وطؤها ابداً. إلّا أن الأقوى‏ خلافه، و لا سيما إذا اندمل الجرح بعلاج أو بغيره نعم تجب عليه دية الإفضاء، و هي دية النفس ان طلقها، بل و إن لم يطلقها على‏ المشهور، و لا يخلو عن وجه، و تجب عليه نفقتها ما دامت مفضاة و إن نشزت أو طلقها، بل و إن تزوجت بعد الطلاق على‏ الأحوط.
و لو دخل بزوجته بعد إكمال التسع فأفضاها لم تحرم عليه و لم تثبت الدية، و لكن الأحوط وجوب الإنفاق عليها كما لو كان الإفضاء قبل إكمال التسع، و لو افضى‏ غير الزوجة بزناء أو غيره تثبت الدية، و لكن لا إشكال في عدم ثبوت الحرمة الأبدية و عدم وجوب الإنفاق عليه

هیچ نظری موجود نیست: